مجمع البحوث الاسلامية

635

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته

وزمن التّحظير : إشارة إلى ما فعل عمر من قسمة وادي القرى بين المسلمين وبين بني عذرة ، وذلك بعد إجلاء اليهود . والحظيرة : بلد من عمل دجيل . والحظائر : موضع باليمامة . وهو نكد الحظيرة : قليل الخير . والمحظور : المحرّم وَما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً الإسراء : 20 ، أي مقصورا على طائفة دون أخرى . ( 2 : 11 ) الطّريحيّ : الحظر : المنع . . . ومنه حديث المولى : « إذا امتنع من الطّلاق كان أمير المؤمنين يجعله في حظيرة من قصب يحبسه فيها » . وفي حديث النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم : « الثّابت على سنّتي معي في حظيرة القدس » أي في الجنّة ، ومثله : « لا يلج حظيرة القدس مدمن الخمر » . وحظيرة المحاريب : بيت المقدس في القديم . والمحظور : المحرّم . والحظر : الحجر ، وهو خلاف الإباحة . وفي حديث المعيشة : « من آجر نفسه فقد أحظر على نفسه الرّزق » أي منع ، من قوله : حظرته حظرا ، من باب « قتل » : منعته . وفي الحديث : « وصّى بناقته أن يحظر لها حظارا » الحظار بالكسر مثل الحظيرة تعمل للإبل ، كما تقدّم . ( 3 : 273 ) مجمع اللّغة : الحظر : المنع ، حظره يحظره حظرا . فالشّيء محظور . المحتظر : صانع الحظيرة المتّخذة من الشّجر ، لتقي الإبل والدّوابّ البرد والرّيح . ( 1 : 271 ) محمّد إسماعيل إبراهيم : حظر : منع ، والمحظور : الممنوع المحرّم . والمحتظر هو الّذي يقيم في حظيرة للماشية من عيدان الشّجر اليابس المفتّت و « هشيم المحتظر » هو ما تفتّت وتهشّم من الشّجر اليابس ، عندما يعمل المحتظر حظيرة وزريبة الماشية منه . ( 1 : 138 ) المصطفويّ : والظّاهر أنّ الحقيقة في هذه المادّة : هي المحدوديّة ، أي جعل شيء مجتمعا محدودا ومحتازا . والفرق بينها وبين المنع والجمع والحدّ : أنّ المنع هو إيجاد المانع عن سريان شيء وجريانه وحركته عن خارج ، والحدّ قريب منه . والنّظر في الجمع إلى الأفراد في مقابل الفرق . فيعتبر في الحظر كلتا الوجهتين من المحدوديّة والممنوعيّة . [ ثمّ ذكر آيات ] ( 2 : 266 ) النّصوص التّفسيريّة محظورا كُلًّا نُمِدُّ هؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً الإسراء : 20 ابن عبّاس : محبوسا عن البرّ والفاجر . ( 235 ) ممنوعا . ( الماورديّ 3 : 237 ) نحوه الحسن ( ابن كثير 4 : 297 ) ، وابن زيد ( الطّبريّ 15 : 61 ) ، والطّوسيّ ( 6 : 463 ) ، والواحديّ ( 3 : 102 ) ، والبغويّ ( 3 : 126 ) ، وابن الجوزيّ ( 5 : 21 ) ، والقرطبيّ